السيد مصطفى الخميني

135

الطهارة الكبير

بحث : هل يجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناء على طهارته ؟ بناء على نجاسة ماء الاستنجاء ، فعدم نفوذ استعماله في الخبث والحدث واضح ، لأن الطهارة شرط في مطهرية المياه ، كيف ؟ ! ومعطي الشئ لا يكون فاقده . وأما بناء على طهارته ، فهل يترتب عليه جميع أحكامها من الشرب وغيره كما قواه " الحدائق " و " المستند " ( 1 ) واحتمله الأردبيلي ( رحمه الله ) وبعض آخر ( 2 ) ؟ أو لا يترتب عليه إلا أحكام خاصة ، فلا يجوز رفع الحدث والخبث به ، ولا يجوز استعماله في الوضوء والغسل المندوبين . نعم ، لا يجب الاجتناب عن ملاقياته . ولا أظن التزام أحد بعدم جواز استعماله في الخبث ثانيا ، بل الظاهر أن ذلك من ثمرات الخلاف في طهارته ونجاسته ، كما في " المدارك " و " المعالم " و " الذخيرة " ( 3 ) . أو يفصل بين رفع الخبث والحدث ، ويلحق بالثاني الوضوء والغسل المندوبين ؟

--> 1 - الحدائق الناضرة 1 : 469 و 477 ، مستند الشيعة 1 : 97 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 1 : 289 ، جامع المقاصد 1 : 129 - 130 ، مدارك الأحكام 1 : 124 . 3 - مدارك الأحكام 1 : 126 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 95 / السطر 2 ، ذخيرة المعاد : 144 / السطر 5 .